JSN Blank - шаблон joomla Продвижение

 

مرسوم مؤقت قانون التقـــاوى وحماية الأصناف القومي لسنة 2010

عملاً بأحكام المادة 109(1) من دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005 ، أصدر رئيس الجمهورية المرسوم المؤقت الآتى نصه :ـ

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون وبدء العمل به
1ـ يسمى هذا المرسوم المؤقت " قانون التقاوي وحماية الأصناف القومي لسنة 2010 " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
إلغاء وإستثناء
2ـ يُلغى قانون التقاوى لسنة 1990 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تُلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.
تـفســـير
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر :ـ
" الإدارة العامة " يقصد بها الإدارة العامة المسئولة عن التقاوي بالوزارة ،
"إعداد التقاوى" يقصد به نظافة التقاوى ، تدريجها ، معاملتها وتعبئتها .
" تسويق التقاوى " يقصد به عرض التقاوى أو توزيعها أو الإعلان عنها بغرض بيعها أو تصديرها أو إستيرادها ،
" التقـــاوى " يقصد به البذور ، الثمار ، النباتات أو أى أجزاء منها والتى تستخدم بغرض إكثار الحاصلات الزراعية ،
" الحاصلات الزراعية" يقصد بها المحاصيل الحقلية، البستانية ،الغابية الرعوية، والطبية والعطرية ،
" الرئيــس " يقصد به رئيس المجلس ،
"الصـــنف " يقصد به مجموعة نباتات متماثلة ذات صفات وراثية مُميزة ،
" حق الحماية " تكون لكل صنف يتصف بخصائص ناجمة عن تركيب وراثى معين أو عن مجموعة تراكيب يمكن تميزها عن أى مجموعة نباتة أُخرى ،
" الإستنباط " يقصد به توليد صنف نباتى جديد أو إكتشافه أو تطويره ،
" اللجنـة " يقصد بها لجنة إجازة الأصناف المنشأة بموجب أحكام المادة 8 ،
" المجلـس " يقصد به المجلس القومى للتقاوى المنشأ بموجب أحكام المادة 4 ،
" المـديـر " يقصد به مدير عام الإدارة ،
" المربـى " يقصد به الجهة أو الشخص الذى يستنبط صنفاً جديداً ،
" المسـجل " يقصد به المسجل المعين بموجب أحكام المادة 10،
" المفتـش " يقصد به الشخص المعين بموجب أحكام 11 ،
" الــوزارة " يقصد بها وزارة الزراعة والغابات ،
" الوزيـرالمختص " يقصد به وزير الزراعة والغابات ،
" الوزير " يقصد به وزير العلوم والتقانة

الفصل الثانى
المجلــس
إنشاء المجلس وتشكيله وإختصاصاته وسلطاته
4ـ (1) ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومى للاصناف وللتقاوى وحماية الأصناف " ويتم تشكيله بموجب قــرار يصدره مجلس الـوزراء بناءً على توصية الوزير المختص وموافقة الوزير من رئيس غير متفرع وعدد من الأعضاء من المستفيدين والمساهمين وأشخاصاً من ذوى الكفاءة والخبرة فى مجال الأصناف و التقاوي ويكون المدير عضواً ومقرراً للمجلس .
(2) ينتجب الأعضاء من بينهم رئيساً للمجلس.
(3)
(4) يجوز للمجلس أن ينشئ مكاتباً له فى الولايات بالتنسيق مع مستويات الحكم
المختلفة ، ويحدد لها إختصاصاتها وسلطاتها .
إختصاصات المجلس وسلطاته
5ـ يختص المجلس بالإشراف العام على تنظيم إنتاج وتطوير صناعة التقاوى وفقاً لإحكام الدستور وهذا القانون والإتفاقيات التي صادقت عليها الدولة في هذا العدد ومع عدم الإخلال بعموم ماتقدم تكون له الإختصاصات والسلطات الآتية :ـ
(أ‌) وضع السياسات العامة لتنظيم وتشجيع إنتاج الأصناف و التقاوي وتداولها وإستخدامها،
(ب‌) تقديم المشورة للوزير فى مجال تنظيم إنتاج التقاوى وتطوير صناعتها،
(ج‌) وضع الأسس والضوابط اللازمة لتنظيم إنتاج و اعتماد الأصناف التقاوي المنظمة لأعماله ،
(د‌) تشكيل اللجان الإستشارية والمتخصصة لمساعدته فى أداء أعماله ،
(هـ) وضع اللوائح الداخلية لتنظيم اعمالها.
إجتماعات المجلس وقرارته
6 ـ (أ) يعقد المجلس إجتماعاً مرة واحد ة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقــد إجتماعاً طارئاً بدعوة من الرئيس أو ثلث الأعضاء ،
(ب) يكتمل النصاب القانونى لإجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء وفى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى يدعو المجلس لإجتماع آخر فى مدة أقصاها إسبوعاً ويكون الإجتماع قانونياً بحضور ثلث الأعضاء،
(ج) يترأس إجتماعات المجلس رئيسه وفي حالة غيابه يختار الأعضاء من بينهم رئيساً للأجتماع ،
(د) تجاز قرارات المجلس بأغلبية الأعضـاء الحاضـرين وفى حالة تسـاوى
الأصوات يكون للرئيس صوتاً مرجحاً .
الإدارة العامـــــة
7ـ (1) تكون الإدارة العامة مقرراً للمجلس وتقوم بتنفيذ قرارات المجلس والقيام بكل الأعمال الإدارية والمالية والفنية المتعلقة به ،
(2)تحدد اللوائح إختصاصات وسلطات الإدارة في مجال التقاوي.
تعيين المسجـل
8 ـ (1) يعين الوزير المختص بناءً على توصية المجلس مسجـلاً للتقاوى والأصناف من ذوى الكفاءة والخبرة فى مجال التقاوي ويكون تحت إشراف المدير .
(2) تحدد اللوائح اختصاصاته وسلطاته ،
تعيين المفـتش
9ـ (1) يعين الوزير بناءاً على توصية المجلس مفتشاً للتقاوى من ذوى الكفاءة والخبرة فى هذا المجال ويكون تحت إشراف المدير .
(2) تحدد اللوائح إختصاصاته وسلطاته .
الفصل الثالث
لجنة إجازة الأصناف واختصاصاتها وسلطاتها
10 ـ تنشأ لجنة فنية تسمى " لجنة إجازة الأصناف " ويتم تشكيلها بقـرار يصدره الوزيرالمختص بموافقة الوزير بناءً على توصية المجلس من رئيس وعدد من الأعضاء ، على أن تضـم فى عضويتها عدداً من المستفيدين والمساهمين واشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة والجهات ذات الصلة فى مجال البحـوث وتربيـة المحاصيل وإنتاج التقـاوى وإستخدامها على أن يكون المدير عضواً ومقرراً للجنة .
إختصاصات اللجنة وسلطاتها
11 ـ تختص اللجنة بالآتى :ـ
(أ) وضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة بإجازة أصناف التقاوي وتسجيلها
(ب) الموافقة على تسجيل أصناف التقاوى ،
(ج) أى إختصاصات أُخرى يكلفها بها المجلس ،
تسجيل الصنف
12ـ
(أ) يسجل أى من الأصناف ،
(ب) لا يجوز إستخدام أى تسمية إستعملت فى السودان أو فى أى دولة أُخرى
(ج) يمنع إستعمال أو تسجيل أى تسمية مطابقة أو مشابهه لها بشكل قد يؤدى للبس ،
(د) يجوز لطالب التسجيل أن يطلب حق إدعاء الأولوية،
(هـ) يخضع الصنف لفحص فنى للتأكيد من شروط إستيفاء التسجيل .
شطب تسجيل الصنف
13 ـ تعتبر تسجيل الصنف باطلاً فى أى من الحالات الاتية:-
(أ) إذا ثبت أن الصنف لم يكن جديداً أو مميزاً،
(ب) إذا ثبت أن الصنف لم يكن متجانساً أو ثابتاً.
الفصل الرابع
حماية الأصناف وحقوق المربى
حماية الأصناف
14ـ تمنح الحماية للأصناف وفقاً للشروط الآتية:ـ
(أ‌) أن يكون الصنف جديداً ومميزاً ومتجانساً وثابتاً وله إسم ،
(ب) أى شروط أُخرى حسبما يقرره المجلس .
حقـوق المربى
15ـ (1) تكون حقوق المربى التى يتمتع بها للصنف المحمى على الوجه الآتى:ـ
(أ‌) إعداد وإكثار درجات التقاوى المختلفة ،
(ب‌) التسويق للبيع ،
(ج‌) التصدير والإستيراد وفقاً للأسس والضوابط المحددة لذلك ،
(د) الحماية المؤقتة فى الفترة بين تاريخ إيداع طلب الحق ومنحه .
(هـ) التخزين لأى غرض من الأغراض المشار إليها من (أ) إلى (د) ،
(2)يحق للمربى أن يفوض غيره فى كل أو بعض هذه الحقوق.
إستخدام الصنف المحمى
16ـ على الرغم من أحكام المادة 15 البند (1) يجوز إستخدام الصنف المحمى فى الأغراض الآتية :ـ
(أ‌) الإستخدام الشخصى غير التجارى ،
(ب‌) الإستخدام لأغراض البحث العلمى ،
(ج‌) إستنباط أصناف جديدة ،
(د) استخدام البذور التى ينتجها المزارعون لزراعتها فى أراضيهم وفق أحكام هذا القانون .
أيلولة الحقوق
17ـ تؤول الحقوق التى يتمتع بها مربى الصنف المحمى إلى ورثته الشرعيين فى حالة وفاته وإلى الدولة فى حالة عدم وجود وارث و يقوم المجلس بالتصرف فى تلك الحقوق وفقـاً للمصلحة العامة ما لم يتم إلغاء تسجيل الصنف وفق أحكام هذا القانون .
مدة إستغلال الحق
18ـ يستمر حق المربى فى إستغلال حماية الصنف لمدة عشرين عاماً ما لم يتم إلغاء تسجيله وفق أحكام هذا القانون .
الحوالة الإلزامية لحقوق المربى
19ـ (1) يجوز للمجلس أن يصدر قراراً بحوالة حق مربى الصنف ، المنصوص عليه فى المادة 13 كلياً أو جزئياً إلى جهة أو أكثر من المختصيين فى حالة عدم إلتزام مربى الصنف أو ورثته الشرعيين أو من أحيل إليه الحق أو فشلهم كلياً أو جزئياً فى تسيير برامج صيانة درجات الصنف وإكثارها مما يؤثر على حاجة الإقتصاد القومى .
(2)

دعوى الحماية

20 ـ (1) لمربى الصنف المحمى إقامة دعوى للحماية المدنية لمنع التعدى على حقوقه فى الصنف المحمى وفى أثناء النظر فى هذه الدعوى يجوز له أن يقدم طلباً
إلى المحكمة المختصة لإتخاذ أى من الإجراءات التالية :ـ
(أ‌) وقف التعدى ،
(ب‌) الحجز التحفظى على الصنف موضوع التعدى أينما وضع ،
(ج‌) المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدى .
(2) لمربى الصنف المحمى ، قبل إقامة دعواه أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة لإتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها فى البند (1)
الفصل الخامس
إنتاج وأعداد وتسويق التقـاوى
إنتاج التقـاوى
21 ـ (1) يتم إكثار تقاوى الحاصلات الزراعية فى درجات وتفصل اللوائح شروطها.
(2)يجوز للأشخاص الحاصلين على موافقة المجلس لإنتاج درجة أو درجات من تقاوى الحاصلات الزراعية إنتاج هذه الدرجات بشرط أن تستوفى مزارعهم الشروط المنصوص عليها فى اللوائح .إعـداد التقـاوى
22ـ يجوز لمن يرخص لهم المجلس بإعداد وتجهيز التقاوى ، القيام بهذه المهام بشرط توفير الأجهزة اللازمة بموقع إعداد التقاوى والإلتزام بالضوابط التى تحددها اللوائح.
تسويق التقاوى
23ـ (1) يجـب على كل شخص يرغـب فى تسويق التقـاوى أن يتقـدم بطلــب
للمجلس بوساطـة الإدارة وبعــد الموافقـة على طلبه يُدرج إسمـه فى سجـل تجار التقـاوى المعتمدين .
(2) يجب على تاجر التقاوى الإلتزام بضوابط الإتجار فى التقاوى المنصوص عليها فى اللوائح .
(3) لا يجوز تصدير أو إستيراد التقاوى إلا بعد إستيفاء البند(1) أعلاه بعد الحصول على موافقة المجلس وفق الشروط والضوابط التى تفصلها اللوائح.
فصل السادس
الأحكـام المالية
الموارد المالية
24ـ تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي :ـ
(1) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات .
(2) الرسوم التي تفرض نظير خدماته .
(3) المنح والهبات والاعانات التي يعتمدها الوزير بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني .
موازنة المجلس
25 ـ تكون للمجلس موازنة سنوية تعد وفق الأسس المحاسبية السليمة المعمول بها في الـدولة .
الحسابات
26ـ يحتفظ المجلس بحسابات صحيحه ومستوفاة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة المعمول بهـا .
المراجعة
27ـ تراجع حسابات المجلس بوساطة ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع يوافق عليه المراجع القومى .
الفصل السابع
أحكام عامة
إختيار وإعتماد و إستيراد التقاوى
28ـ يتم إختيار وفحص وإعتماد التقاوى وفقاً لما تحدده اللوائح .
التـظلـم والشكـوى
29ـ (1) يجوز لأي شخص يتضرر من أى من الأوامر والقرارات التى يصدرها المدير فيما يتعلق بالتقاوى أن يرفع تظلمه للمجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر أو القرار .
(2)
المخالفــات
31ـ يعتبر مرتكباً مخالفة كل من يقوم بأى من الأفعال الآتية :ـ
(أ) عدم الإلتزام بالشروط والضوابط التى تم بموجبها الترخيص له بإنتاج أو إعداد أو تصدير أو إستيراد التقاوى وتداولها داخلياً.
(ب) تقديم أو تسجيل بيانات غير صحيحة ،
(ج) عدم السماح للمفتش بالدخول فى أى من الأماكن الخاصة بإنتاج وإعداد التقاوى وتخزينها أو عرضها أو تداولها عموماً ، أو منعه من أخـذ نماذج للإختبار أو عـدم تقديم البيانات والمستندات الخاصة بالتقاوى التى يطلبها المفتش .
العقـــوبـات
32ـ يعاقب كل شخص يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون أو أحكام اللوائح الصادرة بموجبه بالسجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً ، كما يجوز للمحكمة المختصة :ـ
(أ‌) مصادرة التقاوى ،
(ب‌) سحب أى رخصة ممنوحة بموجب هذا القانون ،
(ج‌) إبادة التقاوى موضوع المخالفة على نفقة مرتكب المخالفة ،
سلطة إصدار اللوائح
33ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير إصدار اللوائح والقواعد والأومر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تشمل اللوائح الآتى :ـ
(أ‌) قائمة بالحاصلات الزراعية التى تطبق عليها أحكام هذا القانون ،
(ب‌) شروط وإجراءات إجازة وتسجيل الأصناف وإلغاء التسجيل ،
(ج‌) شروط وإجراءات حماية الأصناف وحقوق المربى ،
(د‌) تحديد درجات التقاوى وشروط ومعايير وإجراءات اعتمادها ،
(هـ) النظم الفنية والإدارية التى يجب إتباعها لفحص التقاوى ،
(ز) شروط وضوابط منح الموافقة على تصدير وإستيراد التقاوى والإتجار فيها داخلياً .
(ح) إجراءات التفتيش ،
(ط) تحديد الرسوم .
صدر تحت توقيعي في اليوم العشرين من شهر جمادي الأول سنة 1431 هـ ,
الموافق اليوم الخامس من شهر مايو 2010 م
إمضاء
المشير
عمر حسن احمد البشير
رئيس الجمهورية

 



Go to top